ما هو الوقف وكيف طريقة عمله

ما هو الوقف وكيف طريقة عمله

ما هو الوقف وكيف عمله

سنخصص مقال اليوم لأحد الموضوعات التي يُعنى بها الكثيرين وهي  “الوقف “ما هو الوقف وكيف طريقة عمله

فكثيراً ما نسمع تلك الكلمة دون أن نعرف ما المقصود بها وما حكمها و ما هي إجراءات

الوقف وكثيراً من التساؤلات التي ترد على أذهاننا فإن أرت أن تحصل على إجابات لجميع تلك

التساؤلات فتابع معنا في مقالنا هذا .

أولاً : ما هو  الوقف:ما هو الوقف وكيف طريقة عمله

لقد عرف العلماء  الوقف لغة واصطلاحاً .

الوقف لغةً : يعني الكفّ والحبس ، و يُجمع بوقوف و أوقاف.

أما اصطلاحاً فيعني : حبس عين المال وتسبيل منفعته ؛ ويكون ذلك طلباً للأجر من الله سبحانه ، ويقصد

بالعين الشيء الذي يُمكن أن يتم الانتفاع به بحيث يبقى أصله ، مثل الأراضي و البيوت و غيرها .

ويقصد  بتسبيل المنفعة تخصيصها لوجه الله تعالى .

أما المنفعة فيقصد بها ما ينتج عن الأصل  مثل الربح و الأجرة والعديد من المنافع .

إن الفقهاء قد اختلفوا بتعريف الوقف

فالحنفية عرفوا الوقف : بأنّه حبس المملوك بحال التمليك من الغير.

و المملوك هو الواقف إذ لا يصحّ الوقف في حال لم يكن الواقف مالكاً العين الموقوفة ، كما لا يحقّ للمالك

أن يتصرف في المال الموقوف بأي تصرّفٍ من التصرفات التي يمكن للمالك أن يتصرفها بماله ،  فلا يصحّ

بيع العين التي قد أوقفها .

وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية إن الوقف هو الحبس على مِلك الله إضافة لصرف المنفعة .

المالكية فقد قالوا بتعريف الوقف: هو إعطاء منفعة شيءٍ وذلك طوال مدة وجوده  بحيث يبقى

بملك الواقف و لو تقديراً .

و مدة وجوده تعني أنّ  يكون الوقف مؤبداً ، أما المراد  بالشيء فهو المال أو أي شيءٍ آخر يمكن تقديره بالمال .

أما الشافعية فقد عرفوا الوقف بما يلي : إذ عرّف النووي الوقف بأنّه حبس المال الممكن أن يتم الانتفاع به

بحيث يبقى أصله أو عينه ، إذ  يُقطع التصرّف في أصل العين ، ولكن المنفعة تُصرف في البرّ؛ وذلك

من أجل التقُرب لله سبحانه و تعالى .

وقد وضع الشافعية قيوداً  على الوقف إذ يجب أن  يكون موجوداً و مباحاً .

 أما فيما يتعلق بالحنابلة قد قالوا بأن الوقف هو : حبس الأصل مع تسبيل المنفعة أو الثمرة ، ويقصد

بالأصل العين الموقوفة ، و يقصد بتسبيل المنفعة هي أن تطلق منفعة الأصل الموقوف لجهة المعنية .

ثانياً : إجراءات الوقف

تتبع المحاكم بإجراءاتها عندما تريد إثبات الأوقاف الأحكام المقررة لها ضمن الفقه الإسلامي , و خصوص

لما هو مشهور في مذهب الحنابلة غالباً إذ أنه المرجعية الفقهية للقضاء , إذ أنه المذهب السائد

ضمن المملكة العربية السعودية .

كما أن هناك بعض القرارات الملزمة من مجلس القضاء الأعلى حيث لا يملك القضاء مخالفتها .

إذ لا يكاد يختلف القضاة بأحكامهم التي تتعلق  بالأوقاف إلا قليلاً. وقد وردت أحكام الجانب الإجرائي

في نظام المرافعات الشرعية الصادر في المرسوم الملكي رقم م /21 في 20/ 5 /1421هـ,

ومن تلك الإجراءات :

أنه على من يطلب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً في وثيقة رسمية

تثبت تملكه للشيء المراد إيقافه , كما ويجوز أن يثبت الوقف بالمحكمة التي يقع العقار فيها

أو محكمة البلد الكائن فيها الموقف .

 

والمقصود بوثيقة التملك :هي إما صك حجة استحكام و إما صك منحة و إما ما تفرع عنهما من صكوك كما أنه لا يقبل غير ذلك.

 

يتم إثبات الوقفية من خلال إقرار الموقف أو الذي يمثله بذلك لدى القاضي بشرط أن يحدد مصرف الوقف

و يحدد أيضاً الناظر عليه, وبعدها يتم التهميش على الصك و على سجله بذلك , ويتم تسليم الصك

للناظر على الوقف وفي أغلب الأحيان يكون الموقف نفسه.

 

أما فيما يتعلق بصكوك الأوقاف الخيرية العامة فإنها تسلم لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقـــاف و الـدعوة

و الإرشاد ، أو إلى أحد فروعها , ويتم تسليم الموقف صورة عنها .

 

وقد بين نظام المرافعات الأحكام التي تنظم كيفية إثبات وتوثيق أوقاف غير السعوديين ضمن المملكة العربية

السعودية , كما ويظهر منها تشديد المنظم بجانبي المصرف والنظارة وهذا أمر مقبول ومعتبر كي يتوافق

مع سياسات الدولة العامة , إذ نص النظام على أنه من غير الجائز تسجيل

وقفية عقار ضمن المملكة مملوك لأجنبي إلا  وفق الشروط الآتية :

  1. أن يكون الوقف مطابقاً للمقتضيات الشرعية .
  2. أن يكون الوقف على جهة بر و لا تنقطع .
  3. وأن يكون الوقف إما على أفراد سعوديين و إما على جهات خيرية سعودية .
  4. يجب أن يكون سعودياً الشخص الناظر على الوقف .
  5. أن ينص بحجة الوقف بشرط أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف الحق في الإشراف على الوقف .
  6. أن يخضع الوقف لنظام الأوقاف ضمن المملكة العربية السعودية .

 

ثالثاُ : الحكمة من الوقف

إن الوقف يُتيح لأصحاب الأموال الإكثار من القربات و الطاعات ، كي يستمرّ أجر الطاعة و بالتالي

تستمر منفعتها و ينالون منها الأجر حتى بعد موتهم .

و شرع الله الوقف استجلاباً من أجل مصالح الدِّين في الدنيا والآخرة ، إذ أنه يعظم أجر العبد من خلال

توقيف ماله بسبيل الله، كما أن  الموقوف عليه ينتفع بالوقف، إذ ينال الواقف الدعاء له . كما أنّ الوقف

هو من العوامل المحققة للتكافل الاجتماعي فيما بين أفراد المجتمع ، كما أنه يعمل أيضاً على تعزيز التعاون بين الأفراد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *