محتويات الصفحة
قانون التنفيذ الجديد بالسعودية
سنتحدث في مقال اليوم حول التحديث الذي ورد على قانون التنفيذ بالسعودية كما أننا سوف نتطرق لاختصاصات قاضي
التنفيذ والاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ إضافة للعديد من التفصيلات الأخرى.تحديث قانون التنفيذ الجديد بالسعودية
أولا : أبرز التعديلات التي وردت على قانون التنفيذ بالسعودية:تحديث قانون التنفيذ الجديد بالسعودية
لقد أدخلت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية تعديلات على قانون التنفيذ القضائي حيث شملت
تعديل مواد متعلقة بالقضايا المالية ، إضافة لقضايا حضانة الأطفال .
أن تلك التعديلات قد جاءت بغاية منح نظام التنفيذ المزيد من القدرة و القوة من أجل تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم .
من أبرز التعديلات ، هي تنفيذ قضايا الحضانة ، أو الزيارة ضمن البلد المنصوص عليه بالحكم ، كما أنه لا يجوز أن يتم إيقاف
تنفيذ الشيك إلا بعد أن يقوم المنفذ بإيداع كامل القيمة بحساب المحكمة ، كما قد أصبح لدائرة التنفيذ صلاحية وهي المنع
من السفر قبل أن يتم إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ ، و تنفذ أحكاماً برؤية الصغير أو بالنفقة ، أو تسليمه لحاضنته
بشكل مباشر دون إجراءات .
كما أن التعديلات قد تضمنت ألا يُقبل طلب الشُّفعة بالأعيان المبيعة في المزاد ، وعدم حبس المدين الذي
يمتنع عن التنفيذ إلا في حال كانت المديونية هي توظيف أموال ، أو في حال كان مقدار الدَّين هو مليون ريال
أو كان عدد الدائنين هو أكثر من خمسة ، كما أنه لا يجوز الإفراج عنه إلا من خلال موافقة طالب التنفيذ أو بحكم .
وقد نصَّت أيضًا على اقتصار أحكام الحبس التنفيذي فيما يتعلق بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على
ما إذا كان محل التنفيذ القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كما أنه لا يشمل المطالبات المالية .
ثانياً : اختصاصات قاضي التنفيذ
قد نصت المادة الثانية من النظام : على أنه فيما عدا الأحكام والقرارات التي تصدر في القضايا الجنائية و الإدارية ، فإن
قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري إضافة للإشراف عليه ، ويعاونه بذلك من يكفي من مأموري
التنفيذ ، كما و تتبع أمامه الأحكام التي ترد في نظام المرافعات الشرعية وذلك ما لم ينص هذا النظام على العكس من ذلك .
يتضح من المادة السابقة بأن تنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة بالقضايا الإدارية والجنائية غير داخل باختصاص قاضي التنفيذ ؛ وذلك
لأن تنفيذ القرارات و الأحكام الإدارية يكون من الجهات الحكومية المختصة ، أما بالنسبة للقرارات التي تصدر بالقضايا
الجنائية فهي من اختصاص الجهات الأمنية .
وقد نصت المادة الثالثة على بيان اختصاص قاضي التنفيذ ، حيث جاء فيها يختص قاضي التنفيذ في الفصل بمنازعات
التنفيذ وذلك مهما كانت قيمة تلك المنازعات ، تبعاً لأحكام القضاء المستعجل ، كما و يختص أيضاً بإصدار الأوامر
و القرارات التي تتعلق بالتنفيذ ، وله الأمر في أن يستعين بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر في المنع
من السفر و رفعه، إضافة إلى الأمر بالحبس والإفراج ، والأمر في الإفصاح عن الأصول ، و النظر بدعوى الإعسار.
و يقصد بمنازعات التنفيذ : الدعاوى الناشئة بسبب التنفيذ ، كما تتعلق بتوافر شروط صحته ، وبإمكان أطراف التنفيذ أن
يبدوها أو غيرهم .
أما المادة السابعة فإنها تبين سلطة قاضي التنفيذ ، وتنص على أنه : في حال وقع مقاومة أو تعدٍّ ، أو محاولة من أجل
تعطيل التنفيذ، يجب على قاضي التنفيذ أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية ، كما له الأمر على الجهات
المختصة في تقديم المعونة المطلوبة ، إذ لا يجوز لمأموري التنفيذ أن يقوموا بكسر الأبواب ، أو في فتح
الأقفال بالقوة من أجل إجراء التنفيذ ، إلا بعد أن يتم استئذان قاضي التنفيذ ، إضافة لتوقيع محضر بذلك .
ثالثاً : الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ والطعن بأحكامه
نصت المادة الرابعة : بأنه يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ كما يأتي :
- ضمن دائرة المحكمة التي قد أصدرت السند التنفيذي .
- ضمن موطن المدين .
- ضمن مكان الجهة التي أنشئ المحرر بمنطقتها .
- ضمن موطن عقار المدين ، أو حتى أمواله المنقولة .
و اللائحة هي التي تحدد الأحكام اللازمة لهذه المادة .
أما المادة السادسة فقد جاء فيها : تكون كافة قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع كافة أحكامه بمنازعات
التنفيذ ، إضافة لدعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون الحكم الاستئنافي نهائي .
رابعا : التعريف بمأمور التنفيذ ومبلغ الأوراق القضائية و وكيل البيع القضائي
- مأمور التنفيذ : هو الشخص الذي يكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ تبعاً لأحكام النظام .
- مبلغ الأوراق القضائية : وهو طالب التنفيذ , أو محضر المحكمة ، أو من ترخِّص وزارة العدل له بإبلاغ المواعيد و الإعلانات ، والأوامر، والمستندات القضائية التي يطلبها التنفيذ .
- أما وكيل البيع القضائي : فهو من ترخِّص وزارة العدل له ببيع أصول المدين من أجل الوفاء للدائن .
خامساً : السندات التنفيذية
لا يمكن التنفيذ الجبري إلا من خلال سند تنفيذي محدد المقدار حال الأداء ، و السندات التنفيذية هي :
- الأحكام ، والأوامر الصادرة من المحاكم , والقرارات .
- أحكام المحكمين التي تذيل بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم .
- محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم .
- الأوراق التجارية .
- المحررات و العقود الموثقة .
- الأحكام ، وأحكام المحكمين , والأوامر القضائية ، والمحررات الموثقة التي تصدر في بلد أجنبي .
- الاوراق العادية و التي يقر باستحقاق محتواها سواء كلياً أم جزئياً .
- الأوراق و العقود الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وذلك بموجب نظام .